أضف سؤال أو موضوع جديد          

ايجار منتهي بالتمليك

up 0 down 2
هدوء تام 14
قبل 9 سنه و 5 شهر



السلآم عليكم ، يآ إخوآن حد يفهمني وش المكتوب هنآ ، والله إني أبي الحلآل




عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع . ومن الصور الجائزة : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن ، فهذا جائز .
ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة ، أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز .
ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع , فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المؤجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري ، لأنه يملك السلعة بمجرد العقد ، ويكون ضمانها عليه إذا استلمها .
وفي حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير .
فتحصل من ذلك أنه يشترط لصحة العقد أمور :
1- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر .
2- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها .
3- أنه لا يجوز إلزام المستأجر بالتأمين ، بل التأمين على المالك .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) .
ومما ورد فيه بشأن الصيانة : " تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ".
وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر.
وقد ذهب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "المغني" (5/311) – إلى أنه يجوز أن يشترط المؤجِّر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه ، فلعل المعرض قد استفتى من أفتاه بهذا القول .
وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي كما سبق ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور الفقهاء .
قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) : " إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .












يعني لو باخذ ايجار منتهي بالتمليك وايش بالضبط يكون عقدهم ؟؟







إبلاغ إبلاغ



سيارات للبيع

الردود


اسال المفتي .. هنا ماحد بيحلل او يحرم


up 1 down 0
ابوليث999 16
قبل 9 سنه و 5 شهر



اذا الشفت الامور فيها خمبقه وشروط وتعقيدات واشياء محد يفهمها والناس متضاربه اقوالها في هذي المسئله فاعرف انها حرام

اما اذا شفتها مثل التقسيط
يعطونك السياره باسمك وتقسطلهم بعدين فهذي ماعليها اي خلاف واتفقت الاقوال فيها بالتحليل والمسئله فيها واضحه فيعني حلال

الحين عشان يبتعدون عن ( الربى ) لابدو يا انهم يحفرون نفق لتجاوز الربى او يضعون كبري وطرق للتحايل وتضليل الناس عن الحرام

فيستخدمون اساليب تمويه عشان مايقولون انها حرام


ياخي نزل سؤال بموقع اسلام ويب هنا ماعندهم الى الدجه لايجيك واحد جاهل ويفتي لك


up 1 down 0
staff 11
قبل 9 سنه و 5 شهر



هي راح تكون بذمته لو افتى من دون علم ، لكن ظنيت حد فااااهم بهالمسالة


up 1 down 0
هدوء تام 14
قبل 9 سنه و 5 شهر



http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=96231

ماثبت حديث انه اذا احد افتى عليه حكم شرعي او يتحمل شي
والحديث اللي ذكر وانتشر من قال لا فقد افتى فهو ليس بحديث وموضح في الرابط فوق

واللي يبغى يطلع على الاحاديث الضعيفه وغيرها فليرجع لكتاب ( الاباطيل والمناكير )
مثل مسئلة الاذان في اذن الطفل لم تثبت ايضا شرعا والناس اخذتها انه لها اصل فالشرع واللي مايسويها عليه ذنب  !!!




شف مواقع الافتاء ماثق فيها لذلك رح لمفتي معروف اضمن لك هذا اللي اقدرافيدك فيه 


up 0 down 0
ahamd9477 119
قبل 9 سنه و 5 شهر